الجواب:
عليهما أن يتحللا بأعمال العمرة، وهي أن تطوف كل واحدة منهما، وتسعى، وتقصر وتتحلل، وعليهما القضاء من العام الآتي، مع فدية: ذبيحة تُذبح في مكة للفقراء على كل واحدة إن استطاعتا ذلك أما وقوفها بعد يوم عرفة من الظهر إلى المغرب يوم العيد، فهذا بدعة، ولا عمل عليه، ولا يجزئ، ولا يجوز[1].
- من ضمن أسئلة مقدمة لسماحته في دروس في المسجد الحرام عام 1418هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 18/ 11).