ج: المشروع لكل إمام أن يعتني بتسوية الصفوف، وأن يأمر المأمومين بذلك، وألا يكبر حتى يعلم استواءهم؛ لأن النبي ﷺ أمر بذلك، ولأن تسوية الصفوف من تمام الصلاة[1].
نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد (1549)، في 25 / 2 / 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/201).
ج: سَدُّها مشروع والحركة في ذلك مشروعة ولا تؤثر في الصلاة، فإذا كان في الصف خلل وجذب الإنسان أخاه ليقترب حتى يسد الخلل، أو جاء إنسان من خلفه فسد الخلل من الصف الذي يليهم؛ فكل هذا مشروع، وليس ذلك مؤثرًا في الصلاة، بل هو من كمال الصلاة وتمامها؛ لأن الرسول ...
ج: عدم سد الفرج لا يجوز بل الواجب سدها امتثالاً لأمر النبي ﷺ بقوله: سدوا الفرج وتراصوا في الصف[1].
والمشروع لمن رأى ذلك أن ينصح إخوانه ويأمرهم بسد الفرج، وعلى الأئمة أن يأمروا الجماعة بذلك تأسيًا بالنبي ﷺ وتنفيذًا لأمره ﷺ بذلك.
وأما الجهر بالقراءة ...
ج: المشروع للمؤمن إذا دخل المسجد أن يصل الصف الأول فالأول، وأن يسد الفرج لأن النبي ﷺ أمر بذلك، ولو فاته بعض الركعات، لما ثبت في صحيح البخاري عن أبي بكرة أنه أتى المسجد والنبي ﷺ راكع فركع دون الصف ثم دخل في الصف فقال له النبي ﷺ بعد الصلاة: زادك الله ...
ج: الصف يبدأ من الوسط مما يلي الإمام، ويمين كل صف أفضل من يساره، والواجب ألا يبدأ في صف حتى يكمل الذي قبله ولا بأس أن يكون الناس في يمين الصف أكثر ولا حاجة إلى التعديل، بل الأمر بذلك خلاف السنة، ولكن لا يصف في الثاني حتى يكمل الأول، ولا في الثالث حتى يكمل ...
ج: المشروع للمسلم إذا أتى المسجد أن يتقدم إلى الصف الأول، وأن يحرص على القرب من الإمام ومتى كمل الصف الأول، شرع للمسلم التقدم للصف الثاني وهكذا، وما كان من نقص فليكن في الصف الآخر. هكذا أرشد النبي ﷺ أمته وأمرهم بذلك، ويمين كل صف أفضل من يساره، ومما ورد ...
ج: قد ثبت عن النبي ﷺ ما يدل على أن يمين كل صف أفضل من يساره، ولا يشرع أن يقال للناس اعدلوا الصف ولا حرج أن يكون يمين الصف أكثر، حرصًا على تحصيل الفضل.
أما ما ذكره بعض الحاضرين من حديث: (من عمر مياسر الصفوف فله أجران) فهو حديث ضعيف خرجه ابن ماجة بإسناد ضعيف[1].
نشرت ...
ج: المسجد لمن سبق، فلا يجوز لأحد أن يحجز مكانًا في المسجد، ولهذا قال النبي ﷺ: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا[1] أي: لاقترعوا، فحجزه أمر لا يجوز وغصب للمكان ولا حق لمن غصبه، فالسابق أولى منه وأحق به حتى يتقدم ...
ج: وأفيدك بأنه لا مانع من الصلاة في حوش المسجد إذا كان الجماعة كلهم يصلون فيه، أما إذا كان الجماعة يصلون في داخل المسجد فإنه لا مانع من الصلاة في الحوش إذا اتصلت الصفوف، وإلا فالواجب الصلاة مع الناس في الداخل، لما ثبت في الأحاديث عن رسول الله ﷺ من ...
ج: إذا اتصلت الصفوف فلا بأس، وهكذا إذا كان المأمومون خارج المسجد يرون بعض الصفوف أمامهم ولو فصل بينهم بعض الشوارع فلا حرج في ذلك لوجوب الصلاة في الجماعة وتمكنهم منها بالرؤية للإمام أو بعض المأمومين، لكن ليس لأحد أن يصلي أمام الإمام؛ لأن ذلك ليس موقفا ...
ج: لا حرج في ذلك إذا كان القبو تابعًا للمسجد لعموم الأدلة[1].
نشرت في (كتاب الدعوة) الجزء الثاني، ص (105). (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/213).
ج: ما دام الحال ما ذكر فصلاة الجميع صحيحة لكونهم جميعًا في المسجد والاقتداء ممكن بسبب سماع صوت الإمام بواسطة المكبر وهذا هو الأصح من قولي العلماء.
وإنما الخلاف ذو الأهمية فيما إذا كان بعض المأمومين خارج المسجد ولا يرى الإمام ولا المأمومين، والله ولي ...
ج: أما صلاة النساء في غرفة في الدور الأرضي مع جماعة المسجد، فليس لهن الاقتداء بالإمام؛ لأن من شرط الاقتداء لمن كان خارج المسجد أن يرى الإمام أو المأمومين في أصح أقوال أهل العلم، ولا يكفي مجرد سماع صوت الإمام إلا لمن كان في داخل المسجد. فأرجو الإحاطة، ...
ج: في صحة صلاتهن في الأرض المذكورة خلاف بين العلماء إذا كن لا يرين الإمام ولا من وراءه إنما يسمعن التكبير، والأحوط لهن ألا يصلين في الأرض المذكورة، بل يصلين في بيوتهن، إلا أن يجدن مكانًا في المسجد خلف المصلين أو في مكان خارجه يرين وهن فيه الإمام أو بعض ...
ج: لا نعلم حرجًا في ذلك لعموم الأدلة الشرعية الدالة على شرعية تعمير المساجد وأداء الصلاة فيها، ولحصول المقصود بذلك دون ضرر، ولما في ذلك أيضا من تسهيل أداء المسلمين صلاتهم جماعة في بيت من بيوت الله. ويعطى هذا الدور حكم المسجد إذا وقفه مالكه لذلك. والله ...