ج: إذا كان المكان الذي ذهبتم إليه من البر بعيدًا عن محل إقامتكم ويعتبر الذهاب إليه سفرًا فلا مانع من القصر إذا كانت المسافة 80 كيلا تقريبًا، والقصر أفضل من الإتمام، وهو أن يصلي المسافر الظهر ركعتين، والعصر ركعتين، والعشاء ركعتين، ولا مانع من الجمع بين ...
ج: إن كان المسافر يريد أن يرتحل من مكانه في السفر قبل الزوال شرع له أن يصلي الظهر والعصر جمع تأخير، أما إن كان ارتحاله بعد الزوال فالأفضل له أن يصلي الظهر والعصر جمع تقديم، وهكذا الحكم في المغرب والعشاء إن ارتحل قبل الغروب أخر المغرب مع العشاء جمع تأخير، ...
ج: الجمع بين الصلاتين في أول الوقت أو آخره، الأمر في الجمع واسع، فقد دل الشرع المطهر على جوازه في وقت الأولى والثانية أو بينهما؛ لأن وقتهما صار وقتًا واحدًا في حق المعذور كالمسافر، والمريض، ويجوز الكلام بين الصلاتين المجموعتين بما تدعو له الحاجة.
وأما ...
الجواب:
الصواب هو ما ذكرتم فإنه ليس بين وقت المغرب ووقت العشاء وقت تمنع فيه الصلاة، وهكذا الظهر والعصر ليس بينهما وقت تمنع فيه الصلاة، بل متى خرج وقت الأولى دخل وقت الثانية مباشرة من غير فاصل، وللمسافر أن يجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما، لأن الوقتين ...
ج: الأفضل لكم أن تصلوا وحدكم قصرًا؛ لأن السنة للمسافر قصر الصلاة الرباعية، فإن صليتم مع المقيمين وجب عليكم الإتمام، كما صحت بذلك السنة عن النبي ﷺ، وإذا أردتم الجمع فالمشروع لكم البدار بذلك عملا بالسنة كما تقدم في جواب السؤال السابق، بعد الاستغفار ثلاثًا ...
ج: المشروع للمسافر ما دام في السفر هو القصر، أما الجمع ففيه تفصيل، فإن كان على ظهر سير فالأفضل الجمع تقديمًا أو تأخيرًا حسب ما تقتضيه الحال؛ لفعل النبي ﷺ، فإنه كان إذا كان على ظهر سير جمع المغرب مع العشاء والظهر مع العصر.. فإن كان ارتحاله من المنزل قبل ...
ج: ليس له الجمع بين الصلاتين حتى يغادر عامر القرية أو المدينة ويبرز للصحراء؛ لأن الرسول ﷺ صلى الظهر عام حجة الوداع بالمدينة أربعًا، ثم خرج وصلى العصر في ذي الحليفة ركعتين. والله ولي التوفيق[1].
نشرت في (مجلة الدعوة)، في ذي القعدة 1412 هـ. (مجموع فتاوى ...
ج: إذا عزم المسافر على الإقامة في بلد أكثر من أربعة أيام وجب عليه الإتمام عند جمهور أهل العلم، أما إن كانت الإقامة أقل من ذلك فالقصر أفضل، وإن أتم فلا حرج عليه، لكن إن كان واحدًا فليس له أن يقصر وحده بل يجب أن يصلي مع الجماعة ويتم، للأحاديث الدالة على ...
ج: لا يجوز للمسافر الواحد أن يقصر الصلاة، بل يجب عليه أن يصلي مع جماعة المسلمين ويتمها، لأن القصر مستحب وأداؤها في الجماعة أمر مفترض، لكن إن كان المسافرون أكثر من واحد، فلا بأس أن يصلوا قصرًا، إذا كانت الإقامة أربعة أيام فأقل[1].
نشرت في (مجلة الدعوة) ...
ج: من شرع الله له القصر وهو المسافر جاز له الجمع ولكن ليس بينهما تلازم فله أن يقصر ولا يجمع، وترك الجمع أفضل إذا كان المسافر نازلًا غير ظاعن كما فعل النبي ﷺ في منى في حجة الوداع، فإنه قصر ولم يجمع وقد جمع بين القصر والجمع في غزوة تبوك، فدل على التوسعة ...
ج: إذا دخل على المسافر وقت الصلاة وهو في البلد ثم ارتحل قبل أن يصلي شرع له القصر إذا غادر معمور البلد في أصح قولي العلماء، وهو قول الجمهور.
إذا جمع وقصر في السفر ثم قدم البلد قبل دخول وقت الثانية، أو في وقت الثانية لم تلزمه الإعادة لكونه قد أدى الصلاة ...
ج: لا حرج في الجمع بين المغرب والعشاء ولا بين الظهر والعصر في أصح قولي العلماء للمطر الذي يشق معه الخروج إلى المساجد، وهكذا الدحض والسيول الجارية في الأسواق لما في ذلك من المشقة. والأصل في ذلك ما ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما: أن النبي ﷺ جمع ...
ج: إذا وجد العذر جاز أن يجمع بين الصلاتين الظهر والعصر، والمغرب والعشاء لعذر وهو المريض، والمسافر، وهكذا في المطر الشديد في أصح قولي العلماء، يجمع بين الظهر والعصر كالمغرب والعشاء، وبعض أهل العلم يمنع الجمع بين الظهر والعصر في البلد للمطر ونحوه كالدحض ...
ج: لا يجوز الجمع بين الصلاتين إلا بعذر شرعي كالسفر والمرض والمطر الذي يبل الثياب ويحصل به بعض المشقة كالوحل، أما من جمع بين العشاءين أو الظهر والعصر بغير عذر شرعي فإن ذلك لا يجوز، وعليه أن يعيد الصلاة التي قدمها على وقتها، لقول النبي ﷺ: من عمل عملا ليس ...
ج: اختلف العلماء في ذلك والراجح أن النية ليست بشرط عند افتتاح الصلاة الأولى، بل يجوز الجمع بعد الفراغ من الأولى إذا وجد شرطه من خوف أو مطر أو مرض[1].
من ضمن الأسئلة الموجهة من بعض طلبة العلم، وطبعها الأخ محمد الشايع في كتاب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ...