ج: المسجد لمن سبق، فلا يجوز لأحد أن يحجز مكانًا في المسجد، ولهذا قال النبي ﷺ: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا[1] أي: لاقترعوا، فحجزه أمر لا يجوز وغصب للمكان ولا حق لمن غصبه، فالسابق أولى منه وأحق به حتى يتقدم الناس إلى الصلاة بأنفسهم.
والناس في الجنائز يكونون خلف الإمام والجنائز يتسامح في صفوفها لما روى أبو داود والترمذي وابن ماجة رحمهم الله عن مالك بن هبيرة عن النبي ﷺ أنه قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب[2] ولهذا كان مالك المذكور إذا استقل الجماعة جعلهم ثلاثة صفوف ولو كانت غير تامة[3].
والناس في الجنائز يكونون خلف الإمام والجنائز يتسامح في صفوفها لما روى أبو داود والترمذي وابن ماجة رحمهم الله عن مالك بن هبيرة عن النبي ﷺ أنه قال: ما من مسلم يموت فيصلي عليه ثلاثة صفوف من المسلمين إلا أوجب[2] ولهذا كان مالك المذكور إذا استقل الجماعة جعلهم ثلاثة صفوف ولو كانت غير تامة[3].
- رواه البخاري في (الأذان) برقم (615)، ومسلم في (الصلاة) برقم (437).
- رواه أبو داود في (الجنائز) برقم (3166).
- نشرت في (مجلة الدعوة)، العدد (1564)، في 19 / 6 / 1417 هـ. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 12/208).