حكم من تزوج مَن زَنا بها للسّتر ثم شك بحالها فطلقها

السؤال: رجلٌ تزوَّج من امرأةٍ فعل بها الفاحشة قبل الزواج، ولم يكن ذلك برغبته، بل مُرغمًا؛ وذلك لدخول الشيطان بينهما، وخوفًا من الفضيحة والعار تزوج منها، وأنجبت منه أطفالًا، ولكن الإثم حاك في نفسه، وكره أن يطَّلع عليه الناس فعلًا، وشكوكه دائمًا بها هو ما يجعله فعلًا يرى الماضي دائمًا بين عينيه، ويجعله يشك فيها، وكأنما أعطته قبل الزواج ستُعطيه لغيره بعد زواجه منها، فطلَّقها، وأحسَّ بالراحة النَّفسية فعلًا بعد ذلك، فهل عليه إثمٌ في ذلك؟ وما حال أبنائه في مثل هذه الحالة؟ وهل في ذلك شيءٌ من الناحية الدينية؟ وهل لها الحقُّ في تربية أبنائه أو ردّهم؛ نظرًا لكونها هي التي حاولت إغراءه في بداية الأمر قبل الزواج، واستدرجته لفعل الفاحشة، وربما لا تكون تربيتها إسلاميةً؟  علمًا بأن زواجه منها في بادئ الأمر -وهو ما ذُكِرَ بعاليه- خوفًا من عقاب الله ، علمًا بأنها ثيب عندما تزوَّجها. جزاكم الله خير الجزاء.