حكم من فاتته صلاة العصر وأُقيمت المغرب

السؤال: سئل شيخ الإسلام ابن تيمية كما في مجموع الفتاوى عن رجل فاتته صلاة العصر فجاء إلى المسجد فوجد المغرب قد أقيمت فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أم لا؟ فقال رحمه الله: بل يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق العلماء، ثم ذكر رحمه الله خلاف العلماء في إعادة المغرب بعد صلاة العصر، فهل جواب شيخ الإسلام صحيح أم لا؟ فإذا كان صحيحًا فكيف يُخَرَّج؟ فمعلوم أن ترتيب الصلوات واجب؟