الجواب:
يصطلِح مع الظالم ويطالب بحقه، من دون تهاجر، من غير حاجة إلى التهاجر.
س: ولو ما اصطلحا يكونان سواء؟
الشيخ: ظاهر الأحاديث أنه عام، ما دام من حقوق الدنيا لا هجرة فوق ثلاث، أما إذا كان حق ديني فهذا الذي لا يتقيّد.
أما يطالبه مثلًا بمائة ريال بألف ريال بعشرة آلاف، جَحَدَك بعضها أو جحدك إياها ولا عندك بينة، وحلّفته، الحمد لله، حلّفته، انتهى ما في حاجة للتهاجر، أو الدعوى معلّقة حتى تحضر البينة لا حاجة للتهاجر؛ لأن هذا حق مخلوق، ما هو حق لله.
س: إذا كان الذي بينك وبينه عداوة وشحناء ولا يقيم في البلد الذي أنت فيه: كيف يتسامح منه؟
الشيخ: إذا قابلته لا تهجره، وإذا كان بعيدًا عنك مستريح.