كيفية التيمم
السؤال: المستمع (م. س. خ) من حائل بعث برسالة ضمنها سؤالين؛ في سؤاله الأول يقول: التيمم للحاجة هل هو ضربة في الأرض واحدة، أو أكثر، ذلك أن بعض الأشخاص قال: لا بد من ضربات ثلاث، وجهونا إلى الصواب؟ جزاكم الله خيرًا.
السؤال: المستمع (م. س. خ) من حائل بعث برسالة ضمنها سؤالين؛ في سؤاله الأول يقول: التيمم للحاجة هل هو ضربة في الأرض واحدة، أو أكثر، ذلك أن بعض الأشخاص قال: لا بد من ضربات ثلاث، وجهونا إلى الصواب؟ جزاكم الله خيرًا.
السؤال: هذه رسالة بعث بها المستمع محمد علي عبدالله يحيى القيسي، أخونا رسالته مطولة بعض الشيء؛ لأنها تتضمن قضية طلاق، يقول: أرفع لسماحتكم بموضوعي هذا طالبًا من سماحتكم إفتائي فيه بالطريقة الشرعية المطهرة التي تبرئ الذمة، وقضيتي هي: إن لي زوجة حصل بيني وبينها اختلاف، وسوء تفاهم عدة مرات، مما جعلني أطلقها طلقتين متفرقتين، حيث أن الطلقة الأولى أعادها لي إخوانها في يومها، أما الطلقة الثانية فقد استحصلت بموجبها على صك شرعي من المحكمة، وبعثته لأهل الزوجة، إلا أن فضيلة القاضي ذكر لي في الصك أنني سبق أن استرجعت مرتين، بينما الصحيح أنني استرجعت مرة واحدة فقط، وهذه هي المرة الثانية التي فيها حصل الطلاق، واستخرجت بموجبه صكًا، ولم أطلق ثلاث طلقات، لا لفظًا، ولا استرجاعًا، وحيث أنني أرغب في استرجاع زوجتي، وهي كذلك ترغب العودة بعد أن راحت نزوات الشيطان، وهدأت النفوس، لذا أرجو من سماحتكم إفتائي في هذا الموضوع، ومدى تحليل استرجاع زوجتي من عدمه، مع وجود الرغبة بين الطرفين، وأؤكد لسماحتكم أنه لم تحدث أكثر من طلقتين سابقتين، إحداها استرجعت بعدها، والأخرى حصل بموجبها صك الطلاق الحالي المغلوط فيه، راجيًا من الله أن يوفق سماحتكم لما فيه الخير، والرشاد، ويجعلكم هداة مهتدين، وعلى طريق الحق، وبشرعة سيدنا محمد سائرين، إنه سميع مجيب والله يحفظكم ويرعاكم.
السؤال: من المستمع محمد عبدالرحمن الماحي يقول: حصل بيني وبين عمي نقاش، وقد كان يصلي بنا، وأنا حلفت بالله: لا أصلي خلفه، وفي أيام رمضان أنا تقدمت إمامًا، وحينما بدأت أكبر قال لي: ارجع في الصف، وأنا رجعت، وصليت وحدي قرب الصف؛ لأنني حلفت بالله، هل يجوز ما فعلت؟ جزاكم الله خيرًا، وما الحكم إذا ما أردت الصلاة خلفه؟
السؤال: يقول في سؤال آخر: لي عمة، وقد كانت حاملًا في الشهر التاسع، وهم بدوٌ يرحلون على المواشي مسافات طويلة، في ذات مرة اشتد عليها العطش، فأفطرت، وهي صائمة في رمضان، ولا تدري عن حكم القضاء، وقد مضى على هذه الحادثة ما يقرب من خمس وعشرين سنة، فما الحكم الآن؟ جزاكم الله خيرًا.
السؤال: تقول أختنا: توفيت أمي وأنا صغيرة مع أعمامي، وقد كانت بعيدة عني، أعطت أحد أقاربي أمانة أن يحج عنها؛ لأن أبي كان متوفيًا أيضًا، لكني سمعت من بعض الأشخاص أنه لا يجوز الحج عن الأم قبل الأب، فما مدى صحة ذلك؟
السؤال: تقول أختنا: وضعت في شهر رمضان، وأفطرت نصف الشهر، وهذه الحادثة لها عامان، ولم أقض بعد، فبماذا توجهونني؟ هل علي كفارة؟ وما هي؟ هل هي فلوس؟ أم إطعام من طعام البلد؟ جزاكم الله خيرًا.
السؤال: من المستمع أحمد عوض زائد من جمهورية مصر العربية رسالة وضمنها سؤالين، في سؤاله الأول يقول: أرجو من سماحتكم إرشادي عن صلاة التراويح، هل الأفضل فيها أن يصلي المرء منفردًا، أم لا بد من الجماعة، وهل لا بد أن تكون القراءة جهرية، جزاكم الله خيرًا؟
السؤال: يقول: أرجو إرشادي عن صلاة التهجد إذ أني أصليها في الحادية عشرة ليلًا، وأتلو فيها القرآن جهرًا، هل لها ميعاد غير ذلك؟
السؤال: رسالة بعث بها مستمع يقول: الطيب أبو زيد يسأل سماحتكم عن حكم قراءة القرآن بأن يبدأ من آخر المصحف، ثم يعود إلى أوله، ويشترك معه في هذا السؤال إحدى الأخوات المستمعات من ليبيا لو تكرمتم توجيه الجميع. الشيخ: أعد.. أعد. المقدم: يسألون سماحتكم عن حكم قراءة القرآن من آخره، ثم يعود إلى أوله، كأن يكون منكسًا مثلًا، ما هو توجيهكم للجميع؟ جزاكم الله خيرًا.
السؤال: يقول: -يستفسر عن هذا الحديث- قال رسول الله ﷺ: لا يشربن أحدٌ منكم قائمًا، فمن نسي وشرب قائمًا فليستقيء فيه نوع -يقول- من التشديد على عدم الشرب قائمًا، ولكن في الحديث الآخر عن ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: «سقيت النبي ﷺ من زمزم، فشرب وهو قائم». متفقٌ عليه، ما الجمع بين هذا وهذا يا سماحة الشيخ؟
السؤال: يقول هذا السائل سماحة الشيخ: إذا طهرت المرأة من الحيض وقت الظهر، فماذا عليها أن تصلي، وإن طهرت وقت العصر، أو المغرب، أو العشاء، أو الفجر، ماذا عليها من قضاءٍ وصلاة؟
السؤال: يقول: عندنا عادات متبعة في المواليد عندما تضع المرأة جنينًا لا يسمونه إلا بعد أسبوع، وسؤالي: هل إذا أراد الله وتوفي قبل أن يسمى هل يسمى بعد وفاته، أم ما هو توجيه الناس؟ جزاكم الله خيرًا.
السؤال: السائل يقول في هذا السؤال: السائلة أم هادي تقول: عندنا اعتقاد يا سماحة الشيخ بأنه إذا لم يكحل المولود قبل بلوغه أربعين يومًا يصبح غباشًا في عينيه، أي أنه لا يرى جيدًا، هل هذا صحيح؟
السؤال: تقول السائلة: أريد الحج، وسمعت أن النقاب لا يحل للمحرمة، هل الغطوة التي يسميها البعض تجوز للمحرمة، وهي تستر جميع الوجه؟
السؤال: تقول يا سماحة الشيخ: فيما مضى في حجٍ مضى وضعت النقاب على وجهي جهلًا مني، هل يلزمني شيء؟