الجواب:
إذا كان قام بالعمل الواجب الذي أمره به والده ورتب عليه الراتب فلا بأس، إذا قام بالعمل على الوجه المطلوب فإنه يأخذ الراتب الذي جعل له إذا كان بقدر العمل، لو كان يعمل أجنبي لكان بهذا الراتب، يعني: ما يكون حيفًا على إخوانه، يكون أعطاه بقدر عمله. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا. وأحسن إليكم.