حكم استعمال متعلقات العمل للاستعمال الشخصي 

السؤال:هذه الرسالة من الجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية، يقول فيها مرسلها عبد العاطي علي قلاد ، وقد بعث بعدة أسئلة، يقول في السؤال الأول: هل يجوز للموظفين في المصالح العامة أن يأخذوا منها شيئاً كالقلم والورق مثلاً؟ 

الجواب: الذي يظهر أنه ليس لهم ذلك لأنفسهم، إلا إذا كانت الدولة تسمح بذلك، إذا كان عرف الدولة يسمح بذلك أن يأخذ من مكتبه لحاجته وبيته ما يريد، أما إذا كان لمصلحة المكتب ولمصلحة الحكومة هذا معروف لا بأس، أما كونه يأخذ أقلام أو قراطيس أو أشياء أخرى لحاجات أخرى لبيته يفرضها من المكتب لبيته، فالظاهر أنه لا يجوز ذلك إلا بعرف، إذا كان عرف في الدولة أنها تسمح بهذا الشيء، وأن هذا الشيء مسموح فيما بينهم فلا بأس، أما إذا كان ليس بعرف فإن الأصل أن ما في المكتب يبقى في المكتب، والذي في البيت يكون للبيت، الذي في بيته من ماله، والذي في المكتب يكون من المكتب. نعم. 
فتاوى ذات صلة