الجواب: أما الأيمان الثلاث الأولى التي بقصد التهديد وليس بقصد إيقاع الطلاق ولكن لتخويفها وتهديدها، فهذه الثلاث الصواب فيها أنها في حكم اليمين، وعلى السائل كفارة اليمين في كل واحدة، وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، والكسوة: إزار ورداء أو قميص، أما الإطعام: فهو نصف صاع من التمر أو من الرز أو غير ذلك من قوت البلد، هذا هو الإطعام، وإن غداهم أو عشاهم كفى ذلك، ولا يقع الطلاق بذلك في أصح قولي العلماء، وذهب الجمهور إلى أنه يقع الطلاق بهذه اليمين إذا قال: إن كلمت فلان فأنت طالق، أو إن ذهبت إلى بيت أهلك فأنت طالق، أو إن فعلت شيئاً آخر فأنت طالق، قصده التهديد، فالأكثرون على أنه يقع ولا تنفعه هذه النية، ولكن الصحيح الذي عليه المحققون من أهل العلم أن هذا في حكم اليمين، ولا يكون طلاقاً بل عليه كفارة اليمين، وهذا هو الذي نفتي وهو الأصح، وهو الذي أفتى به شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله والعلامة ابن القيم، وهو ظاهر ما نقل عن جماعة من السلف الصالح من التابعين، وهو ظاهر ما نقل عن ابن عمر وعن صفية زوجته بنت أبي عبيد، وعن جماعة فيمن حلفت بالعتق والصدقة بمالها وعتق عبيدها على أنه لا يفعل كذا فلم يفعل، قالوا لها: عليك كفارة يمين؛ لأنها إنما قصدت إلزامه لم تقصد العتق ولا الصدقة، وإنما أرادت إلزام هذا الشخص بأن يطلق زوجته ... فقالوا: عليك بهذا كفارة يمين، ولا يلزمك أن يكون مالك صدقة ولا عتق الرقاب؛ لأنها لم ترد ذلك وإنما أرادت إلزامه والتأكيد عليه، فإذا كان هذا في المحبوب إلى الله من الصدقة والعتق وهما محبوبان إلى الله، فالطلاق المبغوض إلى الله من باب أولى أنه لا يقع مع التهديد وقصد التأكيد والتشديد والتخويف لا بقصد إيقاع الطلاق هذا هو الصواب.
أما الرابعة التي علقها على شرط يريد إيقاع الطلاق فهي تقع، فإذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، وقصده إيقاع الطلاق وقع إذا خرجت، أو قال: إن كلمت فلاناً وقصده إيقاع الطلاق وقع على نيته، الأعمال بالنيات. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.
أما الرابعة التي علقها على شرط يريد إيقاع الطلاق فهي تقع، فإذا قال: إن خرجت بغير إذني فأنت طالق، وقصده إيقاع الطلاق وقع إذا خرجت، أو قال: إن كلمت فلاناً وقصده إيقاع الطلاق وقع على نيته، الأعمال بالنيات. نعم.
المقدم: جزاكم الله خير، بارك الله فيكم.