الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد.
فهذا الطلاق وأشباهه يعتبر في حكم اليمين، ولا يقع؛ لأنه لم يقصد إيقاعه، وإنما قصد المنع، فيكون عليه كفارة يمين، هذا هو أصح قولي العلماء في هذه المسألة، وهكذا لو قال: عليه الطلاق إن كلمت فلانًا، قصده المنع، منعها من الكلام، أو عليه الطلاق إن لم تفعلي كذا، قصده حثها على فعله، ولم يقصد إيقاع الطلاق؛ فإنه يكون في حكم اليمين.
والقاعدة: أن الطلاق إذا كان معلقًا على شيء يقصد به الحث أو المنع، أو التصديق، أو التكذيب، ولا يقصد صاحبه إيقاع الطلاق، فإنه يكون في حكم اليمين، ولا يلزمه إلا كفارة اليمين، هذا هو أصح ما قيل في ذلك من كلام أهل العلم -رحمة الله عليهم-.
ونوصي أخانا بأن يترك هذا الكلام، ولا يتعود هذا الكلام؛ لأن هذا فيه خلاف كبير بين أهل العلم، فينبغي للمؤمن ترك هذه الأشياء التي قد تسبب شبهة وضررًا عليه. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، تتفضلون بتذكيره بكفارة اليمين سماحة الشيخ؟
الشيخ: نعم. كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن عجز عن ذلك يصم ثلاثة أيام، وهذا بحمد الله لا يكلف شيئًا، إطعام عشرة مساكين لا يكلف شيئًا، يطعمهم طعامًا مطبوخًا في بيته مثلًا، أو في أي مطعم، غداء أو عشاء، وجبة واحدة، وإن أعطاهم نصف صاع من قوت البلد، من أرز أو بر أو تمر كفى ذلك، ومقداره كيلو ونصف تقريبًا لكل واحد، وإن كساهم كسوة تجزئهم في الصلاة كقميص أو إزار ورداء كفى ذلك أيضًا، نعم.
المقدم: جزاكم الله خيرًا، الذين يسألون عن دفع النقود بدلًا عن الإطعام ماذا يقول سماحة الشيخ لهم؟
الشيخ: لا يجزئ، دفع النقود لا يجزئ، عليهم ما ذكر، إما إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، أو عتق رقبة، فمن عجز؛ صام ثلاثة أيام.
المقدم: جزاكم الله خيرًا.