حكم امتناع المرأة عن الحمل بسبب الضرر، وحكم إسقاط الجنين

السؤال: المستمعة (أ. ع. أ) من تعز في اليمن بعثت برسالة -مطولة بعض الشيء- تقول: إني أم لثلاثة أطفال ومشكلتي هي: أني عندما أكون حاملاً أمرض مرضاً شديداً، وهذا المرض يستمر لمدة ستة أشهر، فأبقى في غرفتي وأعتزل عن كل شيء، وأصبح عالة على أهلي، حيث يقوموا على خدمتي أنا وأولادي، ولا أريد أن أشاهد أحداً ولا أحب أي طعام له رائحة، حتى أولادي لا أريد أن أسمع أصواتهم، حتى إني قمت بفطم ابنتي وهي لم تبلغ السنتين من شدة المرض، وكذلك لا أريد النور في غرفتي التي أنا فيها في هذه الحالة، هل يجوز والحال ما ذكرت أن أمنع الحمل نهائياً، علماً أني أسقطت بعد أن كان لي سبعة أشهر؟ جزاكم الله عني وعن المسلمين خيرا.

الجواب: نعم لا حرج عليك في استعمال الحبوب ونحوها التي تمنع الحمل؛ لأن هذا ضرر عظيم ومشقة كبيرة، والله يقول سبحانه: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16]، ويقول جل وعلا: لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا [البقرة:286]، فلا حرج عليك في استعمال الحبوب ونحوها مما يمنع الحمل لهذه المضرة العظيمة، لكن إذا حملت فليس لك إسقاط ذلك بعدما يتجاوز الأربعين الأولى، وأما في الأربعين الأولى فالأمر في هذا أوسع إذا كان هناك بعض المضرة، أما استعمال ما يمنع الحمل بالكلية من أجل هذه المضرة فلا حرج في ذلك.
لكن لو قدر أنك تساهلت حتى صار الولد إلى ما بعد الأربعين فلا تسقطيه بل تحملي وتصبري لعل الله أن يجعل في ذلك الخير والبركة. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً، قلتم: أربعين سماحة الشيخ، والذين قالوا: ثمانين ما رأيك في ذلك؟
الشيخ: لا ... أربعون لأنها وقت النطفة كالعزل وقت النطفة كالعزل كما يعزل عنها، أما إذا انتقل إلى العلقة أو إلى المضغة صار انتقل إلى حيوان حينئذٍ إلى أصل حيوان، فالواجب ترك ذلك إلا عند الضرورة القصوى إذا صار هناك ضرر بين عظيم فلا بأس بواسطة الطبيبات المختصات أو الطبيب المختص إذا لم يوجد طبيبة مختصة بإسقاطه عند الضرر ... يعني: إذا كان يخشى عليها الهلكة والموت. نعم.
المقدم: هذا في حال الثمانين؟
الشيخ: بعد الأربعين.
المقدم: بعد الأربعين.
الشيخ: أما إذا تخلق ونفخت فيه الروح بعد الأربعة الأشهر، فهذا أشد ليس لها إسقاطه إلا إذا قرر الأطباء أن عدم إسقاطه وعدم إخراجه يكون سبباً لموتها فحياتها مقدمة، لا بأس بإسقاطه بالطريقة الممكنة عند الأطباء حتى لا تموت هي بأسباب بقائه ....
فتاوى ذات صلة