حكم استعمال اللولب وحبوب منع الحمل

السؤال: وأولى رسائل هذه الحلقة وردت من عبدالسميع حسان عبدالسميع الشوبكي من مصر محافظة الشرقية، والأخ عبدالسميع يطلب أن نبعث له الجواب خطياً وهذا ما لا يمكننا في هذا البرنامج، وننبهه هو وغيره من الإخوة الذين يرغبون في ذلك بأن عليهم أن يكتبوا عناوينهم واضحة في رسائلهم، وأن يوجهوا الرسائل إلى الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، فهي الجهة التي تقوم -بإذن الله- بإرسال الأجوبة إليهم خطياً، أما ما يصل إلى الإذاعة فإننا نحاول عرضه ما أمكن عبر الأثير وهذا قدر استطاعتنا نسأل الله للجميع التوفيق، رسالة الأخ عبدالسميع حسان يقول فيها: ما حكم استعمال حبوب منع الحمل، وما حكم -أيضاً- منع الحمل بطريقٍ آخر غير الحبوب كاللوالب وغيرها، أفيدونا أفادكم الله؟

الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن الله سبحانه شرع لعباده النكاح لما فيه من الفائدة العظيمة، لغض البصر وحفظ الفرج، ولما فيه من تكثير الأمة، وإيجاد النسل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فالسنة للمؤمن أن يبادر بالزواج، وهكذا المؤمنة وأن يجتهدا في الإنجاب وأسباب الإنجاب لتكثير الأمة ولوجود أولاد يرجى فيهم الخير من الذكور والإناث، وعليهما أن يجتهدا في أسباب صلاح الأولاد، وقيامهم بما يجب عليهم لله سبحانه ولعباده ولوالديهم، لكن إذا دعت الحاجة لمنع الحمل فلا بأس، كأن تكون المرأة مريضة يشق عليها الحمل لمرض في رحمها أو مرض قرر الأطباء أنه يضره الحمل، فتأخذ الحبوب أو الإبر لمنع الحمل، كذلك إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون تلد هذا مع هذا، وهذا على هذا، ويشق عليها التربية إلا بين وقت وآخر، فلا مانع أن تأخذ الحبوب لمنع الحمل أو عملاً آخر لمنع الحمل في مدة الرضاع سنة سنتين حتى تستطيع أن تقوم بالتربية، وتقوى على مئونة التربية، أما منع الحمل من غير علة فظاهر الأدلة الشرعية أنه لا يجوز، وإنما يجوز عند الحاجة كالعزل، يعزل الرجل عن امرأته للحاجة، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً. 
فتاوى ذات صلة