الجواب: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله، وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه.
أما بعد: فإن الله سبحانه شرع لعباده النكاح لما فيه من الفائدة العظيمة، لغض البصر وحفظ الفرج، ولما فيه من تكثير الأمة، وإيجاد النسل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فالسنة للمؤمن أن يبادر بالزواج، وهكذا المؤمنة وأن يجتهدا في الإنجاب وأسباب الإنجاب لتكثير الأمة ولوجود أولاد يرجى فيهم الخير من الذكور والإناث، وعليهما أن يجتهدا في أسباب صلاح الأولاد، وقيامهم بما يجب عليهم لله سبحانه ولعباده ولوالديهم، لكن إذا دعت الحاجة لمنع الحمل فلا بأس، كأن تكون المرأة مريضة يشق عليها الحمل لمرض في رحمها أو مرض قرر الأطباء أنه يضره الحمل، فتأخذ الحبوب أو الإبر لمنع الحمل، كذلك إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون تلد هذا مع هذا، وهذا على هذا، ويشق عليها التربية إلا بين وقت وآخر، فلا مانع أن تأخذ الحبوب لمنع الحمل أو عملاً آخر لمنع الحمل في مدة الرضاع سنة سنتين حتى تستطيع أن تقوم بالتربية، وتقوى على مئونة التربية، أما منع الحمل من غير علة فظاهر الأدلة الشرعية أنه لا يجوز، وإنما يجوز عند الحاجة كالعزل، يعزل الرجل عن امرأته للحاجة، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.
أما بعد: فإن الله سبحانه شرع لعباده النكاح لما فيه من الفائدة العظيمة، لغض البصر وحفظ الفرج، ولما فيه من تكثير الأمة، وإيجاد النسل، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فالسنة للمؤمن أن يبادر بالزواج، وهكذا المؤمنة وأن يجتهدا في الإنجاب وأسباب الإنجاب لتكثير الأمة ولوجود أولاد يرجى فيهم الخير من الذكور والإناث، وعليهما أن يجتهدا في أسباب صلاح الأولاد، وقيامهم بما يجب عليهم لله سبحانه ولعباده ولوالديهم، لكن إذا دعت الحاجة لمنع الحمل فلا بأس، كأن تكون المرأة مريضة يشق عليها الحمل لمرض في رحمها أو مرض قرر الأطباء أنه يضره الحمل، فتأخذ الحبوب أو الإبر لمنع الحمل، كذلك إذا كانت المرأة لديها أولاد كثيرون تلد هذا مع هذا، وهذا على هذا، ويشق عليها التربية إلا بين وقت وآخر، فلا مانع أن تأخذ الحبوب لمنع الحمل أو عملاً آخر لمنع الحمل في مدة الرضاع سنة سنتين حتى تستطيع أن تقوم بالتربية، وتقوى على مئونة التربية، أما منع الحمل من غير علة فظاهر الأدلة الشرعية أنه لا يجوز، وإنما يجوز عند الحاجة كالعزل، يعزل الرجل عن امرأته للحاجة، والله ولي التوفيق. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم وجزاكم الله خيراً.