الجواب: القنوت نوعان: نوع يسمى القنوت في النوازل، وهذا مشروع ومندوب وفعله النبي ﷺ، فإنه قنت على رعل وذكوان لما قتلوا القراء، وكذلك قنت على أهل مكة ولعن الحارث بن هشام، وسهيل بن عمرو، وصفوان بن أمية، فأنزل الله: لَيْسَ لَكَ مِنَ الأَمْرِ شَيْءٌ [آل عمران:128].
فهو يقنت في النوازل عليه الصلاة والسلام يدعو على المشركين الذين قاتلوه، أو قتلوا بعض أصحابه، أو آذوا المسلمين، فالقنوت في النوازل مشروع لإظهار غضب المسلمين على أعدائهم، ولسؤال الله الانتقام منهم، مما فعلوا بالمسلمين، هذا هو القنوت في النوازل، وهذا مؤقت، يقنت النبي ﷺ شهراً، أو أقل أو أكثر ثم يترك فهو قنوت مؤقت لأسباب حادثة، هذا مشروع إلى اليوم ولا حرج فيه، كأن يقنت اليوم في الدعاء على السوفيت؛ لأنهم ظلموا الأفغانيين، وتعدوا عليهم فيقنت للدعاء عليهم، وفي الدعاء للمجاهدين الأفغان بالنصر؛ لأنهم مجاهدون في سبيل الله فيدعى لهم بالنصر ولعدوهم بالخذلان والقضاء عليه، وكأن يدعى على اليهود لتعديهم وظلمهم لأهل فلسطين، يدعى عليهم بأن الله يخذلهم، ويسلط عليهم ويبطل كيدهم، وينصر المسلمين عليهم، هذا يسمى القنوت في النوازل، وهذا لا يدوم، تارة وتارة، كما فعله النبي ﷺ وفعله الصحابة.
أما النوع الثاني: فهو قنوت في الصبح خاصة، هذا اختاره بعض أهل العلم، وقالوا: يقنت في الصبح دائماً، بالدعاء للمسلمين، والدعاء على الكافرين، سواء قرأ فيه: اللهم اهدنا فيمن هديت، أو دعا بدعوات أخرى، واحتجوا على هذا بحديث جاء عن أنس رضي الله عنه: على النبي ﷺ: أنه كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا يعني: ما زال يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، واحتج بهذا جماعة من أهل العلم كالشافعية وجماعة على شرعية القنوت في الصبح دائماً، وقال آخرون من أهل العلم: لا، لا يشرع دائماً إنما هذا في النوازل، وأما حديث أنس فهو ضعيف، ولو صح فالمراد به: إنه ما زال يطول في الفجر حتى فارق الدنيا، كان يطيل صلاة الفجر، وإطالة القيام والقراءة يسمى قنوت، وقد استدلوا على النهي عن القنوت في الصبح دائماً، استدلوا عليه بما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد جيد عن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتِ! إنك صليت خلف رسول الله ﷺ، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال طارق: أي بني محدث.
فـطارق من أصحاب النبي ﷺ، وأخبر ابنه سعداً أن القنوت في الفجر ليس من عمل النبي ﷺ ولا من عمل الخلفاء الراشدين الأربعة بل هو محدث، فهذه حجة من قال: إنه لا يقنت في الصبح بصفة دائمة، ولكن يقنت في الصبح أو في المغرب أو في العشاء أو في غيرهما بصفة غير دائمة عند الحاجة إلى ذلك، للدعاء على الكفرة، والدعاء للمسلمين، عند وجود العدوان من الكفرة، وعند قيام الحرب ونحو ذلك، هذا هو الأرجح وهذا هو الصواب، أن القنوت يكون في النوازل خاصة، وأما القنوت الدائم في الصبح، فالصحيح: أن الأولى تركه، وأن الذي ينبغي تركه، وأنه محدث وليس من السنن، بل هو من البدع المحدثة، كما قال طارق بن أشيم الأشجعي لابنه سعد قال: أي بني! محدث .
هذا هو الأرجح من قولي العلماء في هذه المسألة وسبب الخلاف عرفت أيها السائل! أن أسباب الخلاف حديث أنس حيث قال فيه: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، وهو حديث رواه أحمد وابن حبان وجماعة لكنه ضعيف الإسناد، وحمله بعض أهل العلم على أنه لو صح لكان المراد به طول القيام؛ لأن طول القيام يسمى قنوتاً، والنبي كان يطيل في الفجر عليه الصلاة والسلام، وأما حديث سعد فهو حديث صريح واضح في روايته عن أبيه عن نفس القضية، فقال طارق: أي بني محدث، يعني: ما فعله الرسول ﷺ، ولا خلفاؤه الراشدون الأربعة، فدل ذلك على أنه محدث وليس من المشروع، والله ولي التوفيق.
المقدم: بارك الله فيكم.
فهو يقنت في النوازل عليه الصلاة والسلام يدعو على المشركين الذين قاتلوه، أو قتلوا بعض أصحابه، أو آذوا المسلمين، فالقنوت في النوازل مشروع لإظهار غضب المسلمين على أعدائهم، ولسؤال الله الانتقام منهم، مما فعلوا بالمسلمين، هذا هو القنوت في النوازل، وهذا مؤقت، يقنت النبي ﷺ شهراً، أو أقل أو أكثر ثم يترك فهو قنوت مؤقت لأسباب حادثة، هذا مشروع إلى اليوم ولا حرج فيه، كأن يقنت اليوم في الدعاء على السوفيت؛ لأنهم ظلموا الأفغانيين، وتعدوا عليهم فيقنت للدعاء عليهم، وفي الدعاء للمجاهدين الأفغان بالنصر؛ لأنهم مجاهدون في سبيل الله فيدعى لهم بالنصر ولعدوهم بالخذلان والقضاء عليه، وكأن يدعى على اليهود لتعديهم وظلمهم لأهل فلسطين، يدعى عليهم بأن الله يخذلهم، ويسلط عليهم ويبطل كيدهم، وينصر المسلمين عليهم، هذا يسمى القنوت في النوازل، وهذا لا يدوم، تارة وتارة، كما فعله النبي ﷺ وفعله الصحابة.
أما النوع الثاني: فهو قنوت في الصبح خاصة، هذا اختاره بعض أهل العلم، وقالوا: يقنت في الصبح دائماً، بالدعاء للمسلمين، والدعاء على الكافرين، سواء قرأ فيه: اللهم اهدنا فيمن هديت، أو دعا بدعوات أخرى، واحتجوا على هذا بحديث جاء عن أنس رضي الله عنه: على النبي ﷺ: أنه كان يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا يعني: ما زال يقنت في الصبح حتى فارق الدنيا، واحتج بهذا جماعة من أهل العلم كالشافعية وجماعة على شرعية القنوت في الصبح دائماً، وقال آخرون من أهل العلم: لا، لا يشرع دائماً إنما هذا في النوازل، وأما حديث أنس فهو ضعيف، ولو صح فالمراد به: إنه ما زال يطول في الفجر حتى فارق الدنيا، كان يطيل صلاة الفجر، وإطالة القيام والقراءة يسمى قنوت، وقد استدلوا على النهي عن القنوت في الصبح دائماً، استدلوا عليه بما رواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجة بإسناد جيد عن سعد بن طارق الأشجعي قال: قلت لأبي: يا أبتِ! إنك صليت خلف رسول الله ﷺ، وخلف أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، أفكانوا يقنتون في الفجر؟ فقال طارق: أي بني محدث.
فـطارق من أصحاب النبي ﷺ، وأخبر ابنه سعداً أن القنوت في الفجر ليس من عمل النبي ﷺ ولا من عمل الخلفاء الراشدين الأربعة بل هو محدث، فهذه حجة من قال: إنه لا يقنت في الصبح بصفة دائمة، ولكن يقنت في الصبح أو في المغرب أو في العشاء أو في غيرهما بصفة غير دائمة عند الحاجة إلى ذلك، للدعاء على الكفرة، والدعاء للمسلمين، عند وجود العدوان من الكفرة، وعند قيام الحرب ونحو ذلك، هذا هو الأرجح وهذا هو الصواب، أن القنوت يكون في النوازل خاصة، وأما القنوت الدائم في الصبح، فالصحيح: أن الأولى تركه، وأن الذي ينبغي تركه، وأنه محدث وليس من السنن، بل هو من البدع المحدثة، كما قال طارق بن أشيم الأشجعي لابنه سعد قال: أي بني! محدث .
هذا هو الأرجح من قولي العلماء في هذه المسألة وسبب الخلاف عرفت أيها السائل! أن أسباب الخلاف حديث أنس حيث قال فيه: فأما في الصبح فلم يزل يقنت حتى فارق الدنيا، وهو حديث رواه أحمد وابن حبان وجماعة لكنه ضعيف الإسناد، وحمله بعض أهل العلم على أنه لو صح لكان المراد به طول القيام؛ لأن طول القيام يسمى قنوتاً، والنبي كان يطيل في الفجر عليه الصلاة والسلام، وأما حديث سعد فهو حديث صريح واضح في روايته عن أبيه عن نفس القضية، فقال طارق: أي بني محدث، يعني: ما فعله الرسول ﷺ، ولا خلفاؤه الراشدون الأربعة، فدل ذلك على أنه محدث وليس من المشروع، والله ولي التوفيق.
المقدم: بارك الله فيكم.