الجواب: هذا الطلاق حكمه حكم اليمين، مادمت تقصد منعها ولا تريد إيقاع الطلاق وإنما قصدت منعها من الذهاب إلى المدرسة فهذا حكمه حكم اليمين وقد فعلت الكفارة والحمد لله، ولا حرج عليك في أصح قولي العلماء، ولا يعتبر في حكم الحلف بغير الله، يعني: يكون شرك، لا. ليس في حكم الحلف بغير الله، ولكنه له حكم اليمين من جهة الكفارة فقط، فينبغي لك أن لا تعود إليه؛ لأن الكثير من أهل العلم يرونه يقع به الطلاق، فينبغي لك أن لا تعود إلى ذلك.
وأما الصواب: فهو الذي فعلته وهو الكفارة هذا هو الصواب، أنه تكفي فيه الكفارة؛ لأنك لم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت منع زوجتك من الذهاب إلى المدرسة فيكفي في هذا كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وقد فعلت ذلك، لكن من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق فإنه يصوم ثلاثة أيام؛ لأن الكفارة فيها تخيير وفيها ترتيب، فالتخيير هو عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أي واحدة فعلها من هذه الثلاث أي واحدة فعلها كفى، فإن عجز عن الثلاث كلها صام ثلاثة أيام.
ولكن مثلما تقدم ليس هذا حكمه حكم الحلف بغير الله من جهة أنه شرك كما لو قال: والنبي أو والأمانة، أو بالنبي هذا شرك لا يجوز، أما قول: علي الطلاق أو علي الحرام ليس حكمه حكم الحلف بغير الله ولكنه ما ينبغي فعله، ولاسيما الحرام لا يجوز تحريم الإنسان ما أحل الله له، وعليه في هذا كفارة اليمين إذا كان قصد منع من حلف عليه، منع زوجته أو منع غيره كأن يقول: علي الحرام ما أكلم فلان، علي الطلاق ما أكلم فلان، علي الطلاق ما تروحي يا فلانة إلى كذا وكذا، هذا كله حكمه حكم اليمين إذا قصد المنع. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، لو افترضنا أنه حصل شيء من المعاشرة الزوجية قبل تكفير اليمين؟
الشيخ: لا حرج، الكفارة إن شاء قدمها وإن شاء أخرها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.
وأما الصواب: فهو الذي فعلته وهو الكفارة هذا هو الصواب، أنه تكفي فيه الكفارة؛ لأنك لم ترد إيقاع الطلاق وإنما أردت منع زوجتك من الذهاب إلى المدرسة فيكفي في هذا كفارة اليمين وهي إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم وقد فعلت ذلك، لكن من عجز عن الإطعام والكسوة والعتق فإنه يصوم ثلاثة أيام؛ لأن الكفارة فيها تخيير وفيها ترتيب، فالتخيير هو عتق رقبة أو إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أي واحدة فعلها من هذه الثلاث أي واحدة فعلها كفى، فإن عجز عن الثلاث كلها صام ثلاثة أيام.
ولكن مثلما تقدم ليس هذا حكمه حكم الحلف بغير الله من جهة أنه شرك كما لو قال: والنبي أو والأمانة، أو بالنبي هذا شرك لا يجوز، أما قول: علي الطلاق أو علي الحرام ليس حكمه حكم الحلف بغير الله ولكنه ما ينبغي فعله، ولاسيما الحرام لا يجوز تحريم الإنسان ما أحل الله له، وعليه في هذا كفارة اليمين إذا كان قصد منع من حلف عليه، منع زوجته أو منع غيره كأن يقول: علي الحرام ما أكلم فلان، علي الطلاق ما أكلم فلان، علي الطلاق ما تروحي يا فلانة إلى كذا وكذا، هذا كله حكمه حكم اليمين إذا قصد المنع. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم، لو افترضنا أنه حصل شيء من المعاشرة الزوجية قبل تكفير اليمين؟
الشيخ: لا حرج، الكفارة إن شاء قدمها وإن شاء أخرها. نعم.
المقدم: جزاكم الله خيراً.