الجواب: إذا كان المقصود من هذا الطلاق منع نفسك من ركوب سيارة الوالد، وحتى تجتهد في شراء السيارة الجديدة، وليس قصدك فراق أهلك وإيقاع الطلاق عليهم، وإنما أردت بذلك منع نفسك من ركوب سيارة الوالد، وحث نفسك على الشراء شراء السيارة الجديدة، فهذا الشيء يكون في حكم اليمين، يكون طلاقك هذا في حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين ويكفي، ولا يقع الطلاق، والحمد لله.
أما إن كان قصدك إيقاع الطلاق إن ركبت سيارة أبيك فإنه يقع طلقة على زوجتك؛ لأن الثلاث بكلمة واحدة تعتبر واحدة في أصح قولي العلماء، ويكون جماعك لها بعد ذلك مراجعة ويقع عليها طلقة إن كان لم يسبقها شيء، فإن كان سبقها طلقة تضاف إلى الطلقة السابقة، أما إن كان سبقها طلقتان، فهذه تكون الطلقة الثالثة، ولا تحل لك إذا أردت إيقاع الطلاق، أما إن كنت ما أردت إيقاع الطلاق وإنما أردت منع نفسك من ركوب سيارة الوالد، وحث نفسك على شراء السيارة الجديدة، فهذا مثل ما تقدم حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين وزوجتك معك، لا يقع عليها طلاق، والحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.
أما إن كان قصدك إيقاع الطلاق إن ركبت سيارة أبيك فإنه يقع طلقة على زوجتك؛ لأن الثلاث بكلمة واحدة تعتبر واحدة في أصح قولي العلماء، ويكون جماعك لها بعد ذلك مراجعة ويقع عليها طلقة إن كان لم يسبقها شيء، فإن كان سبقها طلقة تضاف إلى الطلقة السابقة، أما إن كان سبقها طلقتان، فهذه تكون الطلقة الثالثة، ولا تحل لك إذا أردت إيقاع الطلاق، أما إن كنت ما أردت إيقاع الطلاق وإنما أردت منع نفسك من ركوب سيارة الوالد، وحث نفسك على شراء السيارة الجديدة، فهذا مثل ما تقدم حكمه حكم اليمين، وعليك كفارة اليمين وزوجتك معك، لا يقع عليها طلاق، والحمد لله. نعم.
المقدم: بارك الله فيكم.