ج: إذا كان لمصلحة الناس عند الدفن أو كان في السور فلا بأس، أما وضع السرج والأنوار على القبور فلا يجوز؛ لأن رسول الله ﷺ: لعن زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج[1] وإذا كانت الإضاءة في الشارع الذي يمر بقربها فلا بأس، وإذا وضع لمبة عند الحاجة تضيء لهم عند الدفن أو أتوا بسراج معهم لهذا الغرض فلا بأس[2].
- رواه الإمام أحمد في (مسند بني هاشم) برقم (2598)، والترمذي في (الصلاة) برقم (320)، والنسائي في (الجنائز) برقم (2043)، وأبو داود في (الجنائز) برقم (3236).
- (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 13/ 244).