ج: لا يجوز أن يكتب على قبر الميت لا آيات قرآنية ولا غيرها، لا في حديدة ولا في لوح ولا في غيرهما، لما ثبت عن النبي ﷺ من حديث جابر أنه ﷺ: نهى أن يجصص القبر وأن يقعد عليه وأن يبنى عليه. رواه الإمام مسلم في صحيحه، زاد الترمذي والنسائي بإسناد صحيح: وأن يكتب عليه[1].
- كتاب الدعوة ج 1 ص 24 – 26. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/ 337).