ج: ينبغي قطعها لأنها تؤذي الزوار، وهكذا ما يوجد فيها من الشوك ينبغي إزالته إراحة للزوار من شره، ولا يشرع لأحد أن يغرس على القبور شيئًا من الشجر أو الجريد لأن الله سبحانه لم يشرع ذلك.
والنبي ﷺ إنما غرس جريدتين على قبرين عرفهما وأنهما معذبان، ولم يغرس على قبور المدينة وقبور البقيع، وهكذا الصحابة لم يفعلوا ذلك، فعلم أن ذلك خاص بصاحبي القبرين المعذبين، نسأل الله السلامة[1].
والنبي ﷺ إنما غرس جريدتين على قبرين عرفهما وأنهما معذبان، ولم يغرس على قبور المدينة وقبور البقيع، وهكذا الصحابة لم يفعلوا ذلك، فعلم أن ذلك خاص بصاحبي القبرين المعذبين، نسأل الله السلامة[1].
- من برنامج نور على الدرب رقم الشريط 26. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز: 4/372)