حكم التجسس على مروِّجي المخدرات ونحوها

السؤال:
نهى كتابُ الله ورسولُ الله ﷺ عن التَّجسس، فهل يجوز ذلك في حالة التَّجسس على المُروجين أو البائعين بغية الإيقاع بهم؟

الجواب:
نعم، ليس هذا من التَّجسس، بل هذا من النَّصيحة لله ولعباده، إذا عرف المُروج والمُهرب فلا بأس من التَّجسس عليه حتى تعلم أخباره، وحتى يرفع أمره إلى ولاة الأمور؛ لأنَّ ضرره يعمّ، بخلاف الشارب نفسه، وبخلاف العاصي نفسه الذي بينه وبين الله، هذا هو محل الستر وعدم التَّجسس.
أما مَن يضرُّ الناس ويُروج شرّه ويهرب الفساد؛ فهذا ضرره عظيم، ضرره متعدٍّ، فأشبه قُطَّاع الطريق، بل أضرّ -نسأل الله العافية.
فتاوى ذات صلة