الجواب:
هذا فيه تفصيل: والواجب على من أُمر بهذا أن ينظر فإن كان الذي يقاتل يستحق القتال كالبغاة مع أهل العدل وكالخوارج وكمن يستحق المقاتلة لخروجه على إمام لا يستحق الخروج عليه؛ فإنه يقاتل معه أولئك، كما قاتل الصحابة مع علي الخوارج لما خرجوا عليه وقتلوا بعض المسلمين، ساعدوا عليًّا حتى قتل الخوارج، وكما قاموا مع علي في قتال أهل الشام؛ لأنهم معتبرون بغاة على علي وأصحابه، كما في الحديث الصحيح: تقتل عمارًا الفئة الباغية هذا حق.
أما إذا علم المسلم أن هذا القتال لا يجوز، حسب اجتهاده وحسب علمه، وأنه ظلم من الدولة في قتل هؤلاء، وأنه لا يجوز لها أن تقتلهم؛ فإنه لا يطيع الدولة في ذلك إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا علم أن أمره بهذا القتال غير جائز شرعًا، وأن الدولة لا يجوز لها شرعا أن تقتل هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص؛ لعدم السبب الموجب لقتلهم؛ فإنه لا يجوز له أن يطيعهم ولو سُجن ولو أُوذي ولو قُتل.
أما إذا علم المسلم أن هذا القتال لا يجوز، حسب اجتهاده وحسب علمه، وأنه ظلم من الدولة في قتل هؤلاء، وأنه لا يجوز لها أن تقتلهم؛ فإنه لا يطيع الدولة في ذلك إنما الطاعة في المعروف ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فإذا علم أن أمره بهذا القتال غير جائز شرعًا، وأن الدولة لا يجوز لها شرعا أن تقتل هذا الشخص أو هؤلاء الأشخاص؛ لعدم السبب الموجب لقتلهم؛ فإنه لا يجوز له أن يطيعهم ولو سُجن ولو أُوذي ولو قُتل.