ما حكم قطع الإشارة المرورية؟

السؤال:
هل قطع إشارة المرور تصل إلى درجة الحرام؟ أفتونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:
نعم، قطع الإشارة محرَّمٌ؛ لما فيه من الخطر؛ لأنه قد يقطع الإشارةَ فيَصْدِم أو يُصْدَم، وهذا فيه تعريضُ النفوس للتَّلف والقتل، وهو مضرَّةٌ على المسلمين، ثم مخالفة لولي الأمر الذي أمر بذلك للمصلحة العامَّة، فلا يجوز ذلك لما فيه من الأخطار الكثيرة، وعلى أقل شيءٍ أنه مخالفٌ للأمر الذي أمر به وليُّ الأمر لمصلحة المسلمين، والسمع والطاعة لولي الأمر أمرٌ واجبٌ؛ لما هو معروفٌ، يجب السمع والطاعة لولي الأمر في المعروف فيما هو من مصلحة المسلمين، وهذا من أعظم مصالح المسلمين، ثم مع هذا هو خطرٌ: قد يَصْدِم أو يُصْدَم وهو يظنُّ أنه يَسْلَم.
فتاوى ذات صلة