ج: لا حرج في البول قائمًا ولاسيما عند الحاجة إليه، إذا كان المكان مستورًا لا يرى فيه أحد عورة البائل، ولا يناله شيء من رشاش البول، لما ثبت عن حذيفة أن النبي ﷺ أتى سباطة قوم فبال قائما متفق على صحته، ولكن الأفضل البول عن جلوس؛ لأن هذا هو الغالب من فعل النبي ﷺ، وأستر للعورة، وأبعد عن الإصابة بشيء من رشاش البول[1].
- مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز (6/ 445).