الجواب:
هذا قول مشهور، فإذا كان لا تجب عليه نفقتهم له أن يدفع إليهم، وإن كان يرثهم لا يدفع إليهم إنما يدفع إلى من لا يرث، وهذا القول فيه نظر.
والصواب: أنه لا بأس بدفع الزكاة إلى فقراء الأقارب مطلقًا، ولو كان يرثهم لو ماتوا، الصواب: أن الحكم ليس مناطًا بالإرث، ولكن مناطًا بالفقر والحاجة، فإذا كان القريب محتاجًا، فيعطى من الزكاة، وتكون صدقة، وصلة إلا الوالد والولد الفرع والأصل.
قد نقل ابن المنذر الإجماع على أنه لا يدفع للوالد والولد، فالآباء والأمهات والأجداد والجدات والأولاد وأولاد البنين والبنات هؤلاء لا يعطون الزكاة، بل على قريبهم أن يقوم عليهم، وأن ينفق عليهم حسب طاقته، أما الإخوة والأخوات والأعمام والعمات والأخوال والخالات وأولاد هؤلاء فيعطون من الزكاة مطلقًا على الأصح إذا كانوا فقراء.