هل يشرع بناء المساجد من زكاة المال؟

السؤال:

هل يجوز للإنسان أن يعطي من زكاة ماله لبناء مسجد يوشك على الانتهاء، وتوقف بناؤه؟

الجواب:
المعروف عند العلماء كافة، وقول الجمهور، والأكثرين وهو كالإجماع من علماء السلف الصالح الأولين: أن الزكاة لا تصرف في عمارة المساجد، وشراء الكتب، ونحو ذلك، وإنما تصرف في الأصناف الثمانية: الفقراء، والمساكين، والعاملين عليها، والمؤلفة قلوبهم، وفي الرقاب والغارمين، وفي سبيل الله، وابن السبيل، وفي سبيل الله يختص بالجهاد، هذا المعروف عند أهل العلم، وليس من ذلك صرفه في تعمير المساجد، ولا تعمير المدارس، ولا الطرق، ولا نحو ذلك، هذا هو المعروف عند أهل العلم. 

فتاوى ذات صلة