الجواب:
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد:
فهذه العبارة وأشباهها على الصحيح من أقوال أهل العلم تعتبر ظهارًا، لها حكم الظهار الذي بينه الله في كتابه العظيم في سورة المجادلة، فإذا قال لزوجته أنت علي حرام كبنتي، أو أختي، أو أنت علي حرام، وأطلق، فهذا حكمه حكم الظهار؛ فعليه التوبة إلى الله من ذلك؛ لأن هذا منكر وزور، ما هي عليه حرام، الله أحلها له بالعقد الشرعي.
فقوله إنها عليه حرام غلط منه، ولا يجوز له ذلك، ومنكر، فالواجب عليه التوبة من ذلك، ولهذا يقول سبحانه: وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا [المجادلة:2] وعليه الكفارة التي بينها الله في كتابه العظيم، وهي عتق رقبة مؤمنة، فإن عجز؛ صام شهرين متتابعين، ستين يومًا، فإن عجز؛ أطعم ستين مسكينا لكل مسكين، نصف صاع من قوت البلد، من تمر أو أرز أو بر أو غير ذلك، وإن أطعم أكثر من ذلك؛ فلا بأس.
المقصود: أنه لا بد أن يطعم ستين مسكينًا، يعشيهم، أو يغديهم، أو يعطيهم نصف صاع من قوت البلد، وإذا كان معه إدام؛ كان أفضل، وهذا كله على الترتيب، هذا على الترتيب ليس على التخيير.
أولًا: العتق إذا تيسر، فإن لم يتيسر؛ فالصيام، فإن عجز عن ذلك لأسباب تقتضي ذلك؛ انتقل إلى الإطعام قبل أن يمسها، لا يقربها لا بقبلة ولا بجماع، لا يستمتع بها بشيء حتى يؤدي هذه الكفارة مع التوبة الصادقة النصوح إلى الله سبحانه من هذا العمل؛ لأن الله قال: مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا [المجادلة:3].
السؤال: ولا يغني قيمة المال عن الإطعام؟
الجواب: ولا يغني القيمة لا. الواجب العتق، ثم الصيام، ثم الإطعام.