ما يلزم من جاء رمضان وعليها أيام أفطرتها للولادة والرضاع؟

السؤال:

نسأل عن امرأة تفطر في رمضان بسبب الولادة والرضاعة، وكذلك بسبب بعض الأمراض قبل أن تقضي ما فاتها يأتي عليها رمضان آخر، والآن هي تسأل هل عليها القضاء فقط كلما تيسر لها القضاء، أم عليها الكفارة، علمًا أنها تقضي أيام فاتتها من حوالي ثلاثة عشر عامًا تقريبًا؟ 

الجواب:

عليها القضاء فقط، إذا كان التأخير من أجل الرضاع، والحمل؛ فعليها القضاء فقط، وليس عليها إطعام، أما إن كانت فرطت، تساهلت، تؤخر من دون عذر؛ فعليها مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم.

وأما الذي يؤخر من عذر شرعي من مرض، أو رضاع، أو حمل؛ فهذا عليه القضاء فقط، يصوم بعدد الأيام، وليس عليه إطعام، ولكن متى تساهل وأخر -وهو صحيح يستطيع القضاء- فإنه يأثم، وعليه مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. 

فتاوى ذات صلة