ما حكم مَن ابتدأ الحج بنيةٍ لغير الله؟

السؤال:

إذا ابتدأ الحج لغير الله، ثم عرض له الإخلاص في عرفة أو قبل الطواف؟

الجواب:

الذي يظهر لي إذا صار أساس الحجِّ لغير الله؛ عليه الإتمام؛ لأنَّ الله قال: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ [البقرة:196]، لكن نيته لغير الله تُبطل ثوابه، ما يكون له ثواب الحجِّ، عليه وزر؛ وزر الشرك الأصغر.
س: هل يجب عليه الإتمام مع أنَّ أصل العبادة لغير الله؟
ج: ولو، مأخوذ بدخوله، دعواه أنه نوى كذا ما يُسلم له، يجب الإتمام، الله قال: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ.
س: أليست الآيةُ مناطةً بمَن ابتدأ الحجَّ لله ، مناط قوله تعالى: وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّه فيمن ابتدأها لله، بينما الحج الفاسد لعارض يعرض عليه، هذا ابتدأها لله لكن عرض له الوطء وغيره فأمر بإتمامه؟
ج: إذا ابتدأها لغير الله، تحتاج إلى تأملٍ.[1]

  1. إعلام الموقعين لابن القيم 4
فتاوى ذات صلة