الجواب:
لم يُحدد الشارع عليه الصلاة والسلام شيئًا بين العمرتين، ولم يثبت عنه ﷺ أنه حدد شيئًا، فمَن حدد فعليه الدليل، والرسول عليه الصلاة والسلام قال: العمرة إلى العمرة كفَّارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فلم يحدد، فالدليل يُطلب ممن حدَّد، لا ممن لم يُحدد.