الجواب:
المشهور عند العلماء أنه للاستحباب؛ لقوله ﷺ لما سأله الأعرابي عن الصَّلوات الخمس: هل عليَّ غيرها؟ قال: لا، إلا أن تطوع، ولكن القول بالوجوب قولٌ قويٌّ؛ لأنَّ فيه الأمر: فليركع ركعتين، وفيه النهي فلا يجلس، فينبغي ألا يتساهل في هذا، فإذا دخل وهو طاهر؛ صلَّى ركعتين، ويحذر التَّساهل في هذا.
س: إذا كان الأمرُ للاستحباب وأتى للمسجد في وقت نهيٍ يُصلي أم يجلس؟
ج: ولو في وقت نهيٍ، السنة أن يُصلي؛ لأنَّ الأمر عامّ، وهذه من ذوات الأسباب، مثل: صلاة الكسوف، فلو كسفت الشمسُ في العصر يُصليها على الصَّحيح.
س: قول الرسول ﷺ للرجل عندما تخطَّى الرقابَ في المسجد يوم الجمعة، قال: اجلس، فقد آذيتَ وآنيتَ فلم يأمره بتحيَّة المسجد؟!
ج: لعله قد صلاها، وهذا ما هو بصريح.[1]