حكم من يخشى إظهار صلاته في بلد كُفر

السؤال:
أرسلوا إليَّ أناسًا مسلمين في بلاد الكفر، وهم في مدرسةٍ داخليةٍ، ولا يستطيعون أن يُصلّوا في أوقاتها خشية أن يروهم ويُفصلون من هذه المدرسة، أرجو من سماحتكم التَّفضل بالإجابة على هذا السؤال، وماذا يفعلون لكي نرد عليهم؟

الجواب:
إذا كان المسلمون في بلاد الكفرة ويخشون إذا أظهروا صلاتهم أن يُعذَّبوا؛ جاز لهم أن يُصلوا في البيوت، أو في المدرسة، ولا حرج عليهم في ذلك: فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ [التغابن:16].
أما إذا أمِنُوا وجب عليهم إظهار الصلاة، وإذا لم يأمنوا صلوا في بيوتهم، وفي مدارسهم؛ حتى يُسهل الله لهم الهجرة والانتقال إلى بلاد المسلمين، فمتى استطاعوا الهجرة إلى بلدٍ يستطيعون فيها إظهار دينهم وجبت عليهم الهجرة، وما داموا عاجزين فعليهم تقوى الله، وإذا عجزوا عن الصلاة جهرةً صلوا في بيوتهم، وفي مدارسهم.
فتاوى ذات صلة