حكم وصل الصلاة بصلاة أخرى

السؤال:
أريد شرح هذا الحديث: عن السائب بن يزيد أن معاوية قال: إذا صليت الجمعة فلا تصلها بصلاة حتى تتكلم أو تخرج، فإن رسول الله ﷺ أمرنا بذلك أن لا نصل صلاة بصلاة حتى نتكلم أو نخرج؟

الجواب:

الحديث أخرجه مسلم في صحيحه وهو يدل على أن المسلم إذا صلّى الجمعة أو غيرها من الفرائض فإنه ليس له أن يصلها بصلاة حتى يتكلم أو يخرج من المسجد، والتكلم يكون بما شرع الله من الأذكار كقوله: أستغفر الله. أستغفر الله. أستغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، حين يسلِّم، وما شرع الله بعد ذلك من أنواع الذكر؛ وبهذا يتضح انفصاله عن الصلاة بالكلية حتى لا يظن أن هذه الصلاة جزء من هذه الصلاة[1].

  1. من برنامج نور على الدرب. (مجموع فتاوى ومقالات الشيخ ابن باز 25/ 189).
فتاوى ذات صلة