حكم الالتفات يميناً وشمالاً عند الأذان بالمكبّرات

السؤال:

من المعلوم أنه يشرع للمؤذن أن يلتفت يمينًا، وشمالًا عند قوله: حي على الصلاة، وحي على الفلاح؛ ليكون أبلغ في وصول صوته إلى ما يمكن أن يصل إليه، والآن بعد وجود المكبرات الصوتية، هل يشرع له الالتفات، لو التفت؛ لأبعد عن لاقط الصوت؟

الجواب:

الالتفات له حكمة عن يمينه، وعن شماله؛ حتى يسمع الجهتين الشمالية، والجنوبية، أما بعد وجود المكبر؛ فلا حاجة إلى الالتفات، لو كان الالتفات ينفع ما يخالف، لكن لا ينفع، قد يخل بالصوت.

فالمقصود: أنه يستقبل، وينادي، ولا حاجة إلى الالتفات؛ إذ المقصود البلاغ، البلاغ بمقابلته أنفع، وأكمل.

فتاوى ذات صلة