حكم دفع الزكاة للمتضررين من الجفاف في أفريقيا

السؤال:

هل يجوز دفع الزكاة إلى المتضررين من الجفاف في أفريقيا؟ وهل لمن وجبت عليه الزكاة أن يشتري بها عروضًا، ويرسل بها إليهم؟

الجواب:

المتضررون في أفريقيا من أحق الناس .. والمساعدة، والمواساة لما أصابهم من الفاقة، والحاجة، والجفاف، والجوع، فهم في أشد الحاجة إلى دعم إخوانهم المسلمين، ومواساتهم من الزكاة، وغيرها، فالزكاة تدفع للمسلمين، وغير الزكاة تدفع للمسلمين، وغير المسلمين ممن يعرف عنهم الفاقة، والجوع. 

والصدقة على الكفار جائزة، صدقة التطوع، والمواساة جائزة، وهكذا تأليف الكفار من الزكاة جائز، جعل الله لهم حقًا للمؤلفة قلوبهم من الكفار جائزة، ومن صدقة التطوع لعمومهم جائزة، كما قال -جل وعلا- في كتابه العظيم: لَا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ [الممتحنة:8]. 

وفي الصحيحين عن أسماء بنت أبي بكر الصديق -رضي الله تعالى عنهما- أن أمها زارتها في المدينة، وهي كافرة في الهدنة، فقالت أسماء: يا رسول الله، إن أمي جاءتني في المدينة، وهي كافرة، وهي راغبة في أن أصلها، فقال النبي: صليها فأمرها أن تصلها بالمال -وهي كافرة- لأنها غير حربية.

فيعطى الكافر غير الحربي المستأمن، والمعاهد، يعطى شيئًا من المال، ويواسى، ويحسن إليه، لا بأس بذلك غير الزكاة، أما الزكاة، فتعطى للمؤلفة قلوبهم من الرؤساء، والكبار، ولما يجرى بالإحسان إليهم قوة إيمانهم، أو إسلام نظرائهم، أو كف شرهم. 

فتاوى ذات صلة