حكم الزواج من بنت العم والخال والجمع بينهما

السؤال:

ما حكم الزواج من بنت العم أو بنت الخال؟

الجواب:

لا حرج في الزواج من بنت العم، وبنت الخال، الله أباح ذلك  ونكح النبي ﷺ ببنات عمه -عليه الصلاة والسلام- فالممنوع الأختين، الجمع بين الأختين، والجمع بين الخالة، وعمتها، والمرأة، وخالتها، هذا هو الممنوع، أما بنات العم، وبنات الخال؛ فلا بأس، وبنات الخالة، وبنات العمة؛ فلا حرج في زواجهن، والجمع بينهن. 

فتاوى ذات صلة