الرد على من أجاز التزوج بتسع نسوة

السؤال:

استدلت بعض طوائف الشيعة على جواز الزواج بتسع، وأخذوا بالجمع بين الألفاظ الواردة في الآية مثنى، وثلاث، ورباع، ومجموعها تسع، فما رد سماحتكم؟

الجواب:

الرافضة قولهم لا يلتفت إليه، وهكذا من شذ من غيرهم، فقال بالتسع، كله قول مرفوض عند أهل العلم، وليس له نصيب من النصيحة، والذي عليه أهل العلم -وهو كالإجماع منهم- أنه لا يجوز أبدًا إلا أربع فقط، وأما التسع فهي خاصة بالنبي -عليه الصلاة والسلام- والرافضة لهم زلات كثيرة، وأخطاء كثيرة، وكثير منهم يبيح نكاح المتعة، وهو محرم بالنص من الرسول ﷺ وبإجماع أهل السنة، نكاح المتعة محرم عند أهل السنة، والجماعة، وبالنص عن رسول الله ﷺ فإنه لما حرم المتعة قال: فإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة وكثير من المرات كانوا يحلون المتعة، وربما تمتع بها وهي عندها زوج، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

المقصود: أن نكاح المتعة هو أن ينكحها على مدة شهرين، أو ثلاث، أو أربع إلى أجل معلوم، تمكنه من نفسها على شهرين، أو ثلاثة بدون ولي، وبدون شهود، هذا من أبطل الباطل، هذا هو الزنا، نسأل الله السلامة.

السؤال: في صحيح البخاري عن أحد الصحابة يقول: كنا مع الرسول في غزوة، فطالت علينا... ما معنى هذا الكلام؟

الجواب: يعني أباح لهم نكاح المتعةـ ثم نسخ المتعةـ كانت مباحة في أول الإسلام، ثم نسخها الله في آخر الإسلام، وحرمها، كان مباح لهم أن يتزوجون نكاح المتعة شهرين، ثلاثة، أربعة في الأسفار، ثم نسخ هذا، وحرمه الله إلى يوم القيامة. 

فتاوى ذات صلة