هذه الصلاة بعد الزوال أربعًا بلا سلام فيه ضعف، ليس فيما أعلم ثابتًا، وإنما السنة أن يسلم من كل ثنتين صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وهو حديث صحيح: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وفي الحديث الصحيح عن ابن عمر: صلاة الليل مثنى مثنى، وكان ﷺ يسلم في تطوعاته من كل ثنتين، يسلم من كل ثنتين، قالت عائشة رضي الله عنها: «كان يصلي من الليل عشرًا يسلم من كل ثنتين ثم يوتر بواحدة» لكن يجوز أن يوتر بخمس جميعًا، أو بثلاث جميعًا، أو بسبع جميعًا، ورد هذا عنه عليه الصلاة والسلام، لكن لا يتطوع بأربع في سلام واحد، أو بست شفع أو بثمان لا يسلم من كل ثنتين، أما إذا سرد وترًا ثلاثًا سبعًا خمسًا وترًا لا بأس، أما التطوع بأن يصلي أربعًا جميع بسلام واحد، أو ستًّا جميع بسلام واحد؛ فهذا خلاف السنة، السنة أن يسلم من كل ثنتين.
هل صح صلاة النبي أربعًا قبل الظهر دون فصل؟
أثابكم الله يقول: ما ورد في صلاة النبي ﷺ أربعًا قبل الظهر بغير سلام، هل هو صحيح؟
وهل صح حديث صلاة الليل والنهار مثنى مثنى وكيف يجمع بينها؟