الجواب:
التقصير والحلق ليس بشرطٍ أن يكون في مكة، فإذا نسي ورجع إلى جدة أو الطائف أو الرياض أو الشام أو أي مكانٍ؛ إذا تذكَّر حلق وقصَّر، سواء عمرة أو حجّ، حلق أو قصَّر، والحمد لله.
والإنسان له أن يحلق لنفسه، وله أن يُقصِّر لنفسه ويُقصّر لزوجته، لا بأس بذلك، ولكل أحدٍ أن يُقصّر لنفسه: المرأة تُقصّر لنفسها، والرجل يُقصّر لنفسه أو يحلق لنفسه، لا بأس.
فإذا نسي في مكة؛ فعله في الطائف أو في جدة أو نحو ذلك، لكن لو أنَّ امرأةً أو رجلًا أتى زوجته قبل أن يحلق؛ يكون هذا خطأ، عليه التوبة إلى الله إذا كان عامدًا، وعليه عن ذلك كفَّارة فدية الأذى، وهي إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، إذا جامع أهله قبل أن يُقصّر أو قبل أن تُقصّر في الحجّ أو في العمرة، إذا كان قد رمى وطاف ولكن بقي التَّقصير أو الحلق في الحجّ، أو طاف وسعى في العمرة ولكن نسي التَّقصير وأتى أهله.
فإن كان هو المُحرم فعليه هذه الفدية -فدية الأذى- التي أمر بها النبيُّ ﷺ كعب بن عُجرة، وهي صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، وهكذا هي إذا نسيت وأتاها زوجُها قبل أن تُقصّر: تفعل هذا، وعُمرتها صحيحةٌ؛ لأن المُعظم قد مضى، والأركان قد حصلت، وما بقي إلا هذا الواجب، فهو بمثابة مَن حلق رأسه للأذى، أو تطيب، أو لبس المخيط قبل أن يحلّ.
والإنسان له أن يحلق لنفسه، وله أن يُقصِّر لنفسه ويُقصّر لزوجته، لا بأس بذلك، ولكل أحدٍ أن يُقصّر لنفسه: المرأة تُقصّر لنفسها، والرجل يُقصّر لنفسه أو يحلق لنفسه، لا بأس.
فإذا نسي في مكة؛ فعله في الطائف أو في جدة أو نحو ذلك، لكن لو أنَّ امرأةً أو رجلًا أتى زوجته قبل أن يحلق؛ يكون هذا خطأ، عليه التوبة إلى الله إذا كان عامدًا، وعليه عن ذلك كفَّارة فدية الأذى، وهي إطعام ستة مساكين، أو صوم ثلاثة أيام، أو ذبح شاة، إذا جامع أهله قبل أن يُقصّر أو قبل أن تُقصّر في الحجّ أو في العمرة، إذا كان قد رمى وطاف ولكن بقي التَّقصير أو الحلق في الحجّ، أو طاف وسعى في العمرة ولكن نسي التَّقصير وأتى أهله.
فإن كان هو المُحرم فعليه هذه الفدية -فدية الأذى- التي أمر بها النبيُّ ﷺ كعب بن عُجرة، وهي صوم ثلاثة أيام، أو إطعام ستة مساكين، أو ذبح شاة، وهكذا هي إذا نسيت وأتاها زوجُها قبل أن تُقصّر: تفعل هذا، وعُمرتها صحيحةٌ؛ لأن المُعظم قد مضى، والأركان قد حصلت، وما بقي إلا هذا الواجب، فهو بمثابة مَن حلق رأسه للأذى، أو تطيب، أو لبس المخيط قبل أن يحلّ.