الجواب:
لا حرج في ذلك، إذا كان سعى مع طواف القدوم لا شيء عليه، وكونه أخذ من شعره جاهلًا لا يضرُّه، ولا شيء عليه في ذلك؛ لأنَّ الصحيح أن أخذ شيء من الشعر أو الظفر عن جهلٍ أو نسيانٍ لا فديةَ فيه على الصحيح، وهو على إفراده، لكن الأفضل له لو تحلل وجعلها عمرةً، كان هذا هو الأفضل الذي أمر به النبيُّ أصحابه عليه الصلاة والسلام، لو نُبّه فطاف فقصّر رأسه وتحلل بنية العمرة لكان هذا هو الأفضل، لكن إذا استمر على نية الحج ولم يتحلل، ولكن أخذ شيئًا من شعره يحسب أنه مشروعٌ؛ فلا شيء عليه.
والسعي الثاني لا وجه له، لكن إذا فعله جهلًا لا يضره ذلك؛ لأن المفرد والقارن يكفيهما سعيٌ واحدٌ، إذا فعلاه مع طواف القدوم كفى، فإن لم يفعلاه مع طواف القدوم فعلاه مع طواف الإفاضة، هذا هو المشروع، وإنما السعي الثاني على المتمتع الذي حلَّ من عمرته، طاف وسعى وقصَّر وحلَّ، فهذا عليه سعي ثانٍ مع طواف الإفاضة عند جمهور أهل العلم، وفي أصح قوليهم.
والسعي الثاني لا وجه له، لكن إذا فعله جهلًا لا يضره ذلك؛ لأن المفرد والقارن يكفيهما سعيٌ واحدٌ، إذا فعلاه مع طواف القدوم كفى، فإن لم يفعلاه مع طواف القدوم فعلاه مع طواف الإفاضة، هذا هو المشروع، وإنما السعي الثاني على المتمتع الذي حلَّ من عمرته، طاف وسعى وقصَّر وحلَّ، فهذا عليه سعي ثانٍ مع طواف الإفاضة عند جمهور أهل العلم، وفي أصح قوليهم.