حكم حلق اللحية بسبب التضييق والتهديد

السؤال: 

كثير من الإخوة في البلاد العربية إذا سئلوا عن حلق لحاهم قالوا: نحن مضيق علينا، ومعاقبون على ذلك، ومعلوم أن الرسول ﷺ وأصحابه لقوا من العذاب، والتضييق أشد من ذلك؟ 

الجواب:

هذا من أكره عليه معذور، إذا أكره عليه، وأمسكوه، وحلقوا لحيته، أو قالوا: احلقها وإلا ضربناك، وهددوه بالضرب، أو بالقتل، أو بالسجن حقيقة، وإلا فعلوا هكذا هذا عذر، لكن بعضهم ما يبالي، يدعي دعوى، وإلا لا، ما أمسكوه، ولا ضربوه، ولا سووا له شيئًا، لكن سارع إليهم؛ أجابهم بسرعة من دون تأمل، حلقها لهم بسرعة، لا ينبغي هذا.

بل الواجب أن يكون عنده امتناع، وعنده قوة، قوة في دينه، ونشاط في دينه، لا يجيبهم في ذلك إلا إذا كان هناك شيء يترتب عليه أمر معلوم من العذاب، فإن التهديد لبعض الناس يهدد، ولا يفعل، يوعد، ولا يسوي شيئًا، لكن إذا كان عرف أنهم إذا هددوا فعلوا، عرف من طريقة بلاده، أو أمير بلاده، أو حاكم بلاده: أنه متى هدد، وعد بالسجن، ولو لم يفعل نفذ، فله عذر، أما مجرد أنه يخاف من هذا الشيء أو أنهم يتهمونه، هذا ما هو عذر، هذا ليس بعذر.

السؤال: لو خير مثلًا أحد .. إما أن يحلق، وإما أن يدخل السجن، فهل يستجيب، هنا لو استجاب، هل يأثم بفعله، يعني هددوه أحد الجنود، يعني إما أن يحلق، وإما أن يدخل السجن؟

الجواب:  أو ينفصل

الطالب: أو ينفصل

الجواب: ينفصل .. أما إذا كان ما ينفصل .. إن كان ما يستطيع، ولو هددوه صادقين هذا يجوز، لكن خطر حتى يدخل السجن، ربما لو أدخلوه يومين، أو عشرًا، ثم أطلقوه، وصار مفتاحًا لغيره، عدم العجلة هو الذي ينبغي، ولو دخل السجن يومين، ثلاثة، أسبوعًا، ربما جعل الله له فرجًا .. مفتاحًا لغيره لا ..، أنا أرى أنه لا يعجل حتى ولو وعدوه بشيء، لا يعجل، أما بالضرب الشديد له عذر، أما السجن فقد يكون السجن خفيفًا، قد لا، أما إذا كان السجن في عذابه، فيه أذى..  

فتاوى ذات صلة