هل يجوز للدعاة حلق أو تقصير اللحية؟

السؤال:

نرى بعض الدعاة الذين يدعون الناس يخالفون سنن الرسول ﷺ في قص اللحى، فهل يجوز للدعاة ذلك؟

الجواب:
الواجب على الدعاة، وعلى غير الدعاة إعفاء اللحى، وتوفيرها، وإرخاؤها، وعدم جزها وتقصيرها، هكذا أمرهم النبي ﷺ قال: قصوا الشوارب، واعفوا اللحى، خالفوا المشركين وقال: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى خالفوا المجوس.  

فكان يأمر بإعفاء اللحى، وتوفيرها -عليه الصلاة والسلام- وينهى عن قصها، وعن جزها، فحلقها أشد وأحرم، حلقها أشد من تقصيرها، وكله محرم، وعلى الدعاة أكثر؛ لأنهم دعاة، فالواجب عليهم أكبر، وطالب العلم الإثم عليه يكون أكبر من العامة، وإن كان الجميع آثمين بفعل ما حرم الله، لكن أخذ اللحية من طالب العلم، أو قصها يكون إثمه أكبر؛ لأنه قدوة.

السؤال: يا شيخ يقولون: إن  السنة لا يعاقب عليها، يعتبرونها سنة؟

الجواب: القول بأنها سنة غلط، بل واجب، سنة بمعنى الطريقة المحمدية، لكن واجب، يأثم من تركها، ثم لو قدرنا أنها مستحبة فقط، ما كان ينبغي لدعاة العلم، والدعاة، وطلبة العلم أن يضيعوا سنة واظب عليها النبي ﷺ وأمر بها، ودعا إليها، فكيف والأمر خلاف ذلك؟! 

الأصل في الأوامر الوجوب، والأصل في النهي التحريم، ولا مخصص، ولم يحفظ عنه ﷺ أنه حلقها، وقصها حتى يقال: إن الأمر ليس للوجوب مع أن فعله يدل على عدم الوجوب، فلما أمر بإعفائها، وإرخائها، وأعفاها هو وأصحابه دل على وجوب ذلك. 

فتاوى ذات صلة