حدود اللحية وحكم حلقها وتقصيرها

السؤال:

هل يجوز حلق العارضين؟ وما حكم قص اللحية؟ وهل حكم قصها كحكم حلقها؟

الجواب:

اللحية كرامة من الله للرجل، جعلها الله كرامة للرجل، وجعلها الله ميزة له عن النساء، وجعلها ميزة له عن الكفرة الذين يحلقون لحاهم، فهي زينة الرجال، وهي نور في الوجه، وهي  ميزة لهم عن النساء، فلا يجوز له أن يتعرض لها بحلق، ولا قص، فلا يحلقها ولا يقصها، ولا يحلق العارضين مع الخدين؛ لأن اللحية اسم للشعر الذي ينبت على اللحيين والذقن، فإن الخدين والذقن هما اللحية، شعر اللحية، والذقن التي تحت الشَّفَة السفلى، هذا هو اللحية، فلا يجوز له قصها ولا حلقها، بل يجب إكرامها وإعفاؤها وتوفيرها؛ لأن النبي ﷺ أمر بإعفاء اللحى، وقص الشوارب، وقال: خالفوا المشركين، قصوا الشوارب وأعفوا اللحى وقال -عليه الصلاة والسلام-: جزوا الشوارب، وأرخوا اللحى، خالفوا المجوس وفي لفظ آخر: وفروا اللحى وأوفوا اللحى

فعلى المسلم أن يوفرها، ويرخيها، ويحرم عليه قصها وحلقها، هذا هو الواجب على المسلم، والمؤمن لا يرضى بأن يشابه أخته وبنته وعمته وأمه، بل ينبغي أن يرخيها، ويوفرها؛ حتى يبقى على سمة الرجال، ووجوه الرجال، وحتى يتباعد عن مشابهة المجوس، والمشركين الذين يحلقونها، ويطيلون السبلات، وهي الشوارب، الشارب يقص ويحفى، واللحية توفر وترخى هذا هو المشروع، هذا هو الواجب، والله المستعان.

السؤال: يقولون: إن المشركين الآن الكفار يرخون لحاهم؟

الجواب:  إذا وفروها الحمد لله، عسى الله أن يهديهم، فيسلموا إذا وافقونا في الخير، ما نوافقهم في الشر، إذا وافقنا أرخوا لحاهم، وأسلموا، ودخلوا في دين الله فهذا طيب، لكن وفروها نحلق، وإذا صلوا ما نصلي، وإذا زكوا ما نزكي هذا كلام ... وإن خالفونا فنحن على ديننا، وهم على دينهم لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ [الكافرون: 6]. 

فتاوى ذات صلة