الجواب:
سمعتم أن حلق اللحية حرام، وأن اللحية ما نبت على الخدين، والذقن، ما نبت على العظم الذي يحاذي شحمة الأذن، هذا حد اللحية، ما فوقه إلى الرأس، وما تحته من اللحية، فاللحية ما نبت على الخدين، والذقن هو اللحية، فالذي يحلق هذا للناس، أو يقصه للناس آثم، وعليه نصيبه من الوزر، وما يأخذه سحت من المال .. حرام منكر، لأن الله -جل وعلا- يقول: وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ [المائدة:2] ومن أعان على المحرم؛ فقد شارك في المحرم، ولهذا لعن النبي ﷺ آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه، وقال: هم سواء لماذا لعن الكاتب؟ لأنه أعان على الإثم، ولعن الشاهدين؟ لأنهما أعانا على الإثم، ولعن من أكل الربا كذلك.
فالمقصود: أن الإعانة على ما حرم الله محرمة، وإذا أخذ عنها مالًا؛ صار كسبًا محرمًا، صار سحتًا، نسأل الله السلامة.
وهكذا بيع الدخان، والخمور والمسكرات، وثمنها، كله حرام، الرسول ﷺ لعن الخمر، وشاربها، وساقيها، وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وبائعها، ومشتريها، وآكل ثمنها كلهم ملعونون، نعوذ بالله، نسأل الله العافية.
ويلتحق بهذا ما حرم الله من التدخين، ومن الحشيشة التي تسكر المعروفة، والأفيون، كل ما هو مسكر، كله داخل في التحريم، فبيعه حرام، وثمنه حرام، والتعاون في هذا حرام، وهكذا حلق اللحى حرام، وأخذ الأجرة عليها حرام، وباذلها قد فعل محرمًا، وآخذها فعل محرمًا، ولا حول ولا قوة إلا بالله.