الجواب:
الأمر مطلق، يحتمل أنه أراد هذا، ويحتمل أنه أراد في بقية السنة، ولكن الكلام في هذه المسائل يتعلق بالعبادات، حَمْلُه على أنه أراده في الحج أظهر؛ لأن المسائل العاديات أمرها واسع، فمَن ضفَّر بغير الحج وأراد أن يقصر فهو محتاج إلى هذا، فإن الناس في عادتهم في غير الحجِّ إنما يحلقون يستريحون .. فالأظهر أن مراده في الحج، هذا مُراده أو في العمرة.
وقد يكون من باب المشورة، لا من باب الإلزام؛ لأنه إذا لبَّد تجمع الشعر وصعب التقصير من بعضه، بخلاف الحلق فإنه يأتي عليه.