هل يخرج من السبعين ألفًا من استرقى للحاجة؟

السؤال:

إذا فعل الاسترقاء عند الحاجة إليه اختلَّ فيه شرط السبعين؟

الجواب:

الظاهر أنه ما يختل؛ لأنه أمر به النبيُّ ﷺ، من تركه عند عدم الحاجة إليه.

فتاوى ذات صلة