هل يُؤجر المرءُ في بناء مسكن لحاجته؟

السؤال:

هل مستثنى من هذا (حديث إنّ المسلم ليؤجر في كل شيْء ينفقه إلّا في شيء يجعله في هذا التراب) ما يحتاجه الإنسانُ، يعني من مسكنٍ؟

الجواب:

كأنَّ قصاراه أنه مباح، ليس بقربةٍ، قد يُستثنى من هذا أنه إذا فعله لأجل قصدٍ صالح، وهو الستر والاستغناء عن الناس، والاستفادة من هذا في شيءٍ ينفع الأهل والعائلة والضيف. 

هو ما رفعه، لكنه في حكم الرفع، لكن هذا ما يُقال بالرأي.

فتاوى ذات صلة