حكم الكنائس في بلاد الإسلام

السؤال:

بالنسبة للكنائس: هل تلزم على الإمام سواء كانت قبل الفتح، أو بعد الفتح؟

الجواب:

إذا كان في بلاد إذا فتحوها تبقى لهم كنائسهم إذا كانت في غير الجزيرة كالشام، والعراق، وأشباهها، تبقى لهم، وإذا دعت الحاجة إلى الصلاة فيها صلى فيها، مثل مطر، ومثل شمس، إذا دعت الحاجة؛ لا بأس، لكن الصور لا يستقبلون الصورة، يكون عن يمينها، أو شمالها.
س: هل يمكنون من بناء كنيسة للمصلحة؟
الشيخ: لا، لا يجددون، بل تبقى كنائسهم التي أسلموا عليها.
س: إذا أسلموا...؟
الشيخ: إذا أسلموا يزيلونها لكن تبقى الكنائس التي أُخذت الجزية عليهم، وهي عندهم.
س: إذا ما بقي نصارى؟
الشيخ: إذا كان ما في نصاري ما هم بباقينها، بيصلحونها بيوتًا وإلا غيرها.

فتاوى ذات صلة