حكم الزكاة في المال المجموع للزواج أو غيره

السؤال:
شخص دفع مبلغًا من المال إلى دار المال الإسلامي قبل سنتين يقدر بأربعة آلاف ريال، ودار عليه الحول، فلا شك أن عليه الزكاة، ولكنه يدخر هذا المال؟
الشيخ: أعد.
الطالب: شخص دفع مبلغًا من المال إلى دار المال الإسلامي قبل سنتين يقدر بأربعة آلاف ريال، وحال عليه الحول، فلا شك أن عليه زكاة في هذه الحالة، ولكن إذا كان هذا الشخص سيتزوج قريبًا، وبحاجة ماسة إلى المال ليدفعه مهرًا في زواجه، فهل عليه في هذه الحالة دفع الزكاة؟ 

الجواب: 

نعم ... ويتزوج هذا من أسباب البركة، والتوفيق في الزواج -إن شاء الله- الذي يجمع مالًا ليتزوج، أو يشتري بيتًا، أو يكون فيه دين، ثم يحول عليه الحول، وهو ما بعد شرى، ولا بعد تزوج، يخرج الزكاة، والزكاة كلها بركة، كلها طهرة، كلها خير. 

فتاوى ذات صلة