هل السُّنة صومُ شعبان كله أو بعضه؟

السؤال: 

صيام شعبان يكون كاملًا أو نصفه؟

الجواب:

يصوم أكثره أو كله، فقد كان عليه الصلاة والسلام يصوم أكثره أو كله إلا قليلًا.
س: والقول بأن يصوم الخمسة عشر الأولى من بداية شعبان؟
ج: لا، يصوم أكثره أو كله، هذه السنة.
س: إذا تابع الصيامَ من أوله هل له أن يصله برمضان أم يفطر يومًا أو يومين بينهما؟
ج: إن أفطر بينهما حسن، وإلا فله، تقول أم سلمة: "كان يصومه كله"، وفي روايةٍ عن عائشة: "كان يصومه كله".
فتاوى ذات صلة